النووي
8
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
خُرُوجِهِ وَقَدْ عَيَّنَ السُّلْطَانُ لَهُ وَقْتًا جَازَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ، إِذْ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ . وَلَوْ قَالَ : إِلَى الشِّتَاءِ أَوِ الصَّيْفِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْوَقْتَ . وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ قَالَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْقِيتُ بِالْيَسَارِ . فَرْعٌ التَّوْقِيتُ بِشُهُورِ الْفُرْسِ وَالرُّومِ جَائِزٌ كَشُهُورِ الْعَرَبِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ ، وَكَذَا التَّوْقِيتُ بِالنَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ جَائِزٌ عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي وَجْهٍ : لَا يَصِحُّ . قَالَ الْإِمَامُ : لِأَنَّهُمَا يُطْلَقَانِ عَلَى الْوَقْتَيْنِ اللَّذَيْنِ تَنْتَهِي الشَّمْسُ فِيهِمَا إِلَى أَوَائِلِ بُرْجَيِ الْحَمَلِ وَالْمِيزَانِ ، وَقَدْ يَتَّفِقُ ذَلِكَ لَيْلًا ، ثُمَّ يَنْحَبِسُ مَسِيرُ الشَّمْسِ كُلَّ سَنَّةٍ قَدْرَ رُبْعِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . وَلَوْ وَقَّتَ بِفِصْحِ النَّصَارَى ، نَصَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِظَاهِرِهِ اجْتِنَابًا لِمَوَاقِيتِ الْكُفَّارِ . وَقَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ : إِنِ اخْتَصَّ بِمَعْرِفَتِهِ الْكُفَّارُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِمَادَ عَلَى قَوْلِهِمْ ، وَإِنْ عَرَفَهُ الْمُسْلِمُونَ ، جَازَ كَالنَّيْرُوزِ . ثُمَّ اعْتَبَرَ جَمَاعَةٌ فِيهِمَا مَعْرِفَةَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ : يَكْفِي مَعْرِفَةُ النَّاسِ . وَسَوَاءٌ اعْتَبَرْنَا مَعْرِفَتَهُمَا أَمْ لَا . فَلَوْ عَرَفَا كَفَى عَلَى الصَّحِيحِ . وَفِي وَجْهٍ : يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ عَدْلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِوَاهُمَا ; لِأَنَّهُمَا قَدْ يَخْتَلِفَانِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَرْجِعٍ . وَفِي مَعْنَى الْفِصْحِ سَائِرُ أَعْيَادِ أَهْلِ الْمِلَلِ ، كَفَطِيرِ الْيَهُودِ وَنَحْوِهِ . قُلْتُ : الْفِصْحُ ، بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ لَفْظٌ عَرَبِيٌّ . وَالْفَطِيرُ ، عِيدُ الْيَهُودِ لَيْسَ عَرَبِيًّا ، وَقَدْ طَرَدَ صَاحِبُ الْحَاوِي الْوَجْهَ فِي الْفِصْحِ فِي شُهُورِ الْفُرْسِ وَشُهُورِ الرُّومِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَرْعٌ لَوْ وَقَّتَا بِنَفْرِ الْحَجِيجِ وَقَيَّدَا بِالْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي ، جَازَ . وَإِنْ أَطْلَقَا فَوَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يَصِحُّ . وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ : صِحَّتُهُ ، وَيُحْمَلُ عَلَى النَّفْرِ الْأَوَّلِ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ